ينقسم النصارى في الغرب إلى فئتين كبيرتين هي البروتستانت والكاثوليك. فأما الكاثوليك فيحرمون الاجهاض في جميع مراحل الحمل ما لم تتعرض حياة الأم للخطر ([1]) وما لم يكن هناك ما يدعو طبياً لإزالة الرحم بأكمله (2). بل إن الكاثوليك يحرمون جميع وسائل منع الحمل ما عدا العزل.

وأما البروتستانت فقد تستاهلوا كثيراً وأباح كثير منهم الاجهاض بدون سبب طبي بل بمجرد طلب الأم لذلك متى تم في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وقبل مرور ١٣٤ يوماً (۲۰ أسبوعاً) متى كان له سبب طبي (3) مثل مرض الأم أو تشوه الجنين. وتحسب المدة من آخر حيضة حاضتها المرأة وذلك يوازي ۱۲۰ يوماً من بدء التلقيح.

وأما اليهود فهم مختلفون فمنهم من أباح الاجهاض ومنهم من منعه.. ولكنهم جميعا متفقون على إباحته إذا تعرضت حياة الأم للخطر أو تعرضت صحتها للضرر ([2]).

وقد جاء في العهد القديم: إذا ضرب رجل امرأة وهي حامل.. وسقطت نتيجة ذلك ثمرة حملها ولم يحصل للأم ضرر فلا بد من معاقبة الجاني.. وعليه أن يدفع لزوج المجني عليها غرامة مالية يحددها القاضي (وهذا يشبه الغرة عند المسلمين إلا أن الدية عند المسلمين محدودة وليست متروكة للقاضي) أما إذا حصل ضرر للحامل فالعين بالعين والسن بالسن والحرق بالحرق والجروح قصاص. فإن ماتت الحامل نتيجة الاعتداء عليها فالموت للجاني (2).

وقد كان الإجهاض الجنائي معروفاً لدى الأمم السابقة وسجل على أوراق البردي في مصر في الأسرة المتوسطة التي عاشت قبل الميلاد (۲۱۳۳ الى١٧٨٦) وقد اكتشف في حفريات بومبي منظار مهبلي Vaginal Speculum كان يستخدم اجراء الاجهاض.. وقد ذكر الشاعر الروماني وأفيد OVID' أن أكثر النساء في زمنه يجهضن أنفسهن وأن القليلات منهن فقط هن اللائي كن يكملن حملهن وينجبن أطفالاً (3).

 

. Ralph Benson; Handbook of Obst and Gyne 6th Edition p 121 (1)

(2) دائرة المعارف البريطانية (طبعة ۱۹۸۲) ۲/ ۱۰۹۹ ومجلد ۱4) ۹۷۷

(3) المصدرين السابقين.

Ralph Benson, Handbook of obst and Gyne, p 421. (1)

M. Potts and P. Diegory: Textbook of Contraceptive Practice (2-3)